قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تصنيف المطارات المدنية التابعة للدولة والمفتوحة للطيران الجوى العمومي، المعدل. 2414
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
ينشأ المعهد بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي.
يحدد اختصاص المعهد ومقره في مرسوم انشائه، يمكن الحاق المعهد بأحدى الجامعات بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.