المادة 3
يكلف المدير العام للطيران المدنى والارصاد الجوية الوطنية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983.
وزير النقل والصيد البحرى صلاح قوجيل وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم رقم 34383 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي.
ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير التعليم والبحث خلية العلمي.
وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111 10 و 152 منه .
و بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية في المؤسسات والهيئات العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفى عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث الدراسات العليا وتنظيم السنة الأولى منها. 2416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 83-355 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مجلس مركزى لتنسيق العلاقات بين مؤسسات التعليم العالي والقطاعات المستعملة و بمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني وبمقتضى المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1401 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 والمتضمع تحديد القانون الاساسي لمراكز البحث المنشأة لدى الادارات المركزية وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمير سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة يرسم مايلي :