قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تصنيف المطارات المدنية التابعة للدولة والمفتوحة للطيران الجوى العمومي، المعدل. 2414
الفصل السادس — التنظيم المالي
المادة 29
يعد العون المحاسب ويثبت أن مبلغ السندات المطلوب تحصيلها حساب التسيير والحوالات التي أصدرها مطابق لكتابته .
ويقدم مدير المعهد ذلك الحساب الى مجلس التوجيه مصحوبا بالحساب الاداري وبتقرير يحتوى على كل التفاصيل المفيدة الخاصة بالتسيير المحالي في المعهد. 2420 الجريدة الرسمية للجمهورية ثم يعرضه للموافقة المشتركة بين الوزير الوصي ووزير المالية مشفوعا بملاحظات مجلس التوجيه.