الفصل الخامس — المجلس العلمي
المادة 20
يرأس المجلس العلمي أستاذ باحث أو باحث في المعهد يعين من بين الاساتذة الباحثين أو الباحثين الذين لهم أعلى رتبة أو درجة لمدة ثلاث سنوات.
ويتكون المجلس العلمي زيادة على ذلك من :
مدير المعهد.
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2419 - المدير المساعد الذي يتولى الدراسة.
المدير المساعد الذي يتولى البحث أن - وجد.
- رؤساء الاقسام التربوية.
مديرو وحدات البحث ان وجدت ممثلين اثنين للاساتذة في كل قسم ينتخبهما زملاؤهما لمدة ثلاث سنوات.
ممثلين اثنين للباحثين في كل وحدة للبحث ان وجدت ينتخبهما زملاؤهما لمدة ثلاث سنوات.
المادة ax : يتولى المجلس العلمي ما يأتي : -- يدلى برأيه في تنظيم التعليم ومحتواه،
- يدلي برأيه في تنظيم أشغال البحث يقترح برامج البحث التي تقدم المجلس التوجيه يدلي برأيه في توظيف الاساتذة يدلي برأيه في مواضيع البحث التي - يقترحها المترشحون للدراسات العليا.