قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تصنيف المطارات المدنية التابعة للدولة والمفتوحة للطيران الجوى العمومي، المعدل. 2414
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تسرى أحكام هذا المرسوم على المعاهد الوطنية للتعليم العالى الموضوعة تحت وصاية الوزين المكلف بالتعليم والبحث العلمي.
المادة : : المعهد الوطني للتعليم العالي مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص «المعهد».