قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تصنيف المطارات المدنية التابعة للدولة والمفتوحة للطيران الجوى العمومي، المعدل. 2414
المادة الأولى
تتمم قائمة المطارات المدنية للدولة موضوع المادة الأولى من القرار المؤرخ في اول أبريل سنة 1982 المدكور أعلاه بالمطار المدني للدولة بجيجل.