الفصل الرابع — المدير
المادة 17
يتولى مدير المعهد تسييره ويعتبر الأمر بصرف ميزانيته وبهذه الصفة يلتزم بالنفقات ويدفع مبالغها في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية.
يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود - والمعاهدات في اطار التنظيم المعمول به.
يمثل المعهد أمام العدالة وفي كل أعمال - الحياة المدنية.
يمارس السلطة السلمية على جميع - مستخدمي المعهد، يعين المستخدمين الذين لم تقرر كيفية أخرى لتعيينهم وذلك في اطار القوانين الاساسية التي يخضعون لها، يضبط النظام الداخلي بعد مداولة مجلس التوجيه، يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى - تنفيذ قراراته يعد التقرير السنوى عن النشاط ويرسله - الى الوزير الوصى بعد موافقة مجلس التوجيه.