قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تصنيف المطارات المدنية التابعة للدولة والمفتوحة للطيران الجوى العمومي، المعدل. 2414
الفصل الثاني — التنظيم الاداري والعلمي
المادة 12
لا يصح اجتماع مجلس التوجيه الأ اذا حضره نصف أعضائه على الاقل.
واذا لم يبلغ هذا النصاب يجتمع المجلس بعد استدعاء جديد مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين يصادق على توصيات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين.
يصادق على توصيات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين.
وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت يكون صوت الرئيس مرجعاء