قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تصنيف المطارات المدنية التابعة للدولة والمفتوحة للطيران الجوى العمومي، المعدل. 2414
الفصل الثاني — التنظيم الاداري والعلمي
المادة 10
يمين أعضاء مجلس التوجيه بسبب كفاءتهم لمدة ثلاث سنوات بقرار من الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمى بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الاعضاء يكمل العضو المعين الجديد ما تبقى من مدة عضوية من يعلقه .
يعين الممثل الذي ينتخبه الطلبة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.