قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1428 الموافق 11 غشت سنة 2007، يتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد شروط استغلال نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات
المادة 9
يتعين على الناقل العمومي للبضائع عبر الطرقات أن يحترم أثناء استغلال نشاطه، قواعد النظافة والأمن مثلما هي منصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما.
ويتعين عليه الإبقاء على حسن سير مركبته. / العدد 55 27 شعبان عام 1428 ه 9 سبتمبر سنة 2007 م