قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1428 الموافق 11 غشت سنة 2007، يتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد شروط استغلال نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات
المادة 5
يجب أن تزود المركبة المستعملة لممارسة النشاط بالعتاد الضروري الآتي :
- مثلث الإشارات،
- مطفأة صالحة للاستعمال،
- علبة إسعافات أولية تتضمن مقص وشريط ماسك و علبة دواء بتادين أو إيوزين وقارورة ماء الأكسجين بكثافة 10 درجات و علبة ضمادات معقمة وعلبة شريط غازي وزوجين من القفاز معقمة وشريط ضماد لاصق.