قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1428 الموافق 11 غشت سنة 2007، يتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد شروط استغلال نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات
المادة 2
يقصد في مفهوم دفتر الشروط هذا بنشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات، النشاط الذي يقوم به الناقل العمومي عبر الطرقات في مفهوم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر 2004 و المذكور أعلاه. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة