قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1428 الموافق 11 غشت سنة 2007، يتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد شروط استغلال نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات
المادة 16
يصرح الناقل العمومي للبضائع عبر الطرقات على أنه أطلع على دفتر الشروط هذا وصادق عليه.
(توقيع الناقل) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي