قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يحدد الارقام القصوى المتعلقة بعمليات شراء واستئجار العقارات التي تخضع لرأى الادارة الذى تبديه بواسطة المصالح التابعة للدولة والمؤسسات العمومية الوطنية والمؤسسة الاشتراكية الوطنية. 3112
المادة 2
يحدد الرقم الاقصى المتعلق بعقود الاستئجار والاتفاقات بالتراضي وأية اتفاقيات هدفها تأخير العقارات غير التابعة للقطاع العمومي عبر التراب الوطني من قبل المصالح التابعة للدولة والمؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابع الادارى بثمانية عشر ألف دينار ( 18.000 دج ) .