قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يحدد الارقام القصوى المتعلقة بعمليات شراء واستئجار العقارات التي تخضع لرأى الادارة الذى تبديه بواسطة المصالح التابعة للدولة والمؤسسات العمومية الوطنية والمؤسسة الاشتراكية الوطنية. 3112
المادة الأولى
يحدد الرقم الاقصى المتعلق بشراء العقارات والحقوق العقارية والمحلات التجارية عبر التراب الوطنى من قبل المصالح والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والمؤسسات الاشتراكية الوطنية، بمائة وثمانين ألف دينار ( 180.000 دج ) .