قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 27 مارس سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاحصائيات والاعلام والوثائق . 377
المادة الأولى
يفوض إلى السيد دين الحاج صدوق، مدير الاحصائيات والاعلام والوثائق ، الامضاء باسم وزير الصناعات الخفيفة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .