قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 27 مارس سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاحصائيات والاعلام والوثائق . 377
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد دين الحاج صدوق، مدير الاحصائيات والاعلام والوثائق ، الامضاء باسم وزير الصناعات الخفيفة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 27 مارس | سنة 1978 م بلعيد عبد السلام وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد ساسي عزيزة مديرا للتوسع الصناعي ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد ساسي عزيزة، مدين التوسع الصناعي، الامضاء باسم وزير الصناعات الخفيفة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 27 مارس سنة 1978 .
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 77-76
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.