قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1414 الموافق 15 يوليو سنة 1993 ، يتضمن تحديد دفتر الشروط وخدمات المصلحة العمومية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية. 20
المادة 9
تلتزم مؤسسات تسيير المصالح المطارية بتزويد الوزارة المكلفة بالطيران المدني بالمعلومات الخاصة بنشاطات المطارات واستعمال الموارد والوسائل وتطويرها. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية