قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1414 الموافق 15 يوليو سنة 1993 ، يتضمن تحديد دفتر الشروط وخدمات المصلحة العمومية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية. 20
المادة 7
تلتزم مؤسسات تسيير المصالح المطارية بما يأتي :
- تطبيق أحكام النصوص التنظيمية التي تسير نشاط المطار،
- اتخاذ الاجراءات اللازمة في أحسن الظروف الممكنة لتلبية احتياجات مستعملي النقل الجوي وخصوصا خلال حركة النقل ذات الطابع . الخاص