قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1414 الموافق 15 يوليو سنة 1993 ، يتضمن تحديد دفتر الشروط وخدمات المصلحة العمومية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية. 20
المادة 6
تلتزم مؤسسات تسيير المصالح المطارية، من أجل ضمان أمن الملاحة والتنظيم المعمول به بتسيير وصيانة الهياكل الاساسية المطارية للمحطة النهائية والبنايات والمنشآت والتجهيزات اللازمة للاستغلال التجاري للمطارات وذلك على أساس المعايير المتعامل بها دوليا.
كما يجب عليها تقديم بيان خاص بتسيير المنشآت والمصالح بصفة منتظمة.