المادة 5
تلتزم مؤسسات تسيير المصالح المطارية بما يأتي :
- ضمان تحسين أداء الاستغلال، لا سيما في مجال التسيير والتهيئة و استغلال وصيانة الانجازات والمنشآت التي تساهم في تلبية احتياجات مستخدمي النقل الجوي المدني والتي منحت لها.
خلق الظروف اللازمة لأمن الطائرات عند اقلاعها من المطار
- المساهمة في تأمين أمن المطارات تقديم خدمات جيدة لمستعملي المطارات والمسافرين والجمهور، تزويد مستعمليها بالمعلومات الكافية حول الخدمات المقدمة والاسعار والمعايير والقواعد المعمول بها على الارضية المطارية وضع العقارات المبنية أو غير المبنية، تحت تصرف مستعملي المطار والمتعاملين، من أجل الاحتياجات المرتبطة مباشرة بنشاطات النقل الجوي
- استعمال الوسائل البشرية والمادية الضرورية لضمان القيام بمهامها وفقا للمستوى المطلوب.