المادة 4
تكلف مؤسسات تسيير المصالح المطارية، في اطار القيام بمهامها، بما يأتي:
انجاز وتهيئة وصيانة واستغلال المحطات النهائية (المطارات (التي تستقبل المسافرين والبضائع وكذلك تسييرها بصفة عامة
- احداث الخدمات المرتبطة بهدفها تسيير الاملاك المطارية تسيير المنشآت الاساسية المطارية التي تتكلف بحركة النقل الجوي تسيير شبكات السوائل : الماء، الغاز، الهواء، التطهير ، الخ… تسيير شبكات الهاتف والكهرباء، باستثناء تلك التي تستخدمها الملاحة الجوية، الا في حالة وجود اتفاق بين مؤسسات تسيير المصالح المطارية والمصالح المكلفة بالملاحة الجوية
- مراقبة حركة المرور على الارض للسيارات داخل المحيط المحدد.