قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1414 الموافق 15 يوليو سنة 1993 ، يتضمن تحديد دفتر الشروط وخدمات المصلحة العمومية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية. 20
المادة 3
يمتد مجال تدخل مؤسسات تسيير المصالح المطارية الى :
المطارات المدنية المفتوحة أو غير المفتوحة للملاحة الجوية العامة
- المطارات ذات الاستعمال المحدود
- المطارات المزدوجة في المناطق المدنية المخصصة لنشاطات النقل الجوي
- الارضية المسطحة المخصصة للطائرات المروحية أو طائرات أخرى.