قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1414 الموافق 15 يوليو سنة 1993 ، يتضمن تحديد دفتر الشروط وخدمات المصلحة العمومية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية. 20
المادة الأولى
تقوم مؤسسات تسيير المصالح المطارية بمهمة الخدمة العمومية من أجل توفير احتياجات المتعاملين ومستعملي النقل الجوي.
وهي تؤمن تسيير مصالح الاستغلال التجاري للمطارات ومصالح الصيانة كما جاء في أحكام المادتين 20 و 22 من المرسوم رقم 65-159 المؤرخ في أول يونيو سنة 1965، الذي يحدد شروط انشاء المطارات المدنية واستخدامها واستغلالها ومراقبتها وفقا لقانونها الاساسي.