قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1414 الموافق 15 يوليو سنة 1993 ، يتضمن تحديد دفتر الشروط وخدمات المصلحة العمومية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية. 20
المادة 16
ترسل مؤسسات تسيير المصالح المطارية بالنسبة لكل سنة مالية وقبل 30 أبريل من كل سنة الى وزير النقل، تقديرات ميزانيتها والمبالغ الواجب دفعها لها من أجل تغطية مجموع المصاريف الخاصة بانجاز التكاليف ومهام المصالح العمومية وهذا على أساس حسابات الاستغلال التقديرية مع اظهار برنامج متوسط وطويل المدى للاحتياجات الخاضعة لمساهمة الدولة النهائية.