قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1414 الموافق 15 يوليو سنة 1993 ، يتضمن تحديد دفتر الشروط وخدمات المصلحة العمومية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية. 20
المادة 15
تقوم مؤسسات تسيير المصالح المطارية بتجديد الاستثمارات.
يجب أن تهتلك الاستثمارات التي تمت على أساس مساهمة نهائية.
كما يجب أن تسجل هذه الاهتلاكات وكذلك تكاليف صيانة أرضية المطار في دفاتر المحاسبة.