قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1414 الموافق 15 يوليو سنة 1993 ، يتضمن تحديد دفتر الشروط وخدمات المصلحة العمومية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية. 20
المادة 12
يمكن الدولة أن تطالب باستمرار استغلال بعض المصالح المطارية رغم عدم مردوديتها التجارية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية، وتتكفل الدولة مقابل ذلك بدفع الكلفة المتعلقة بهذا الالتزام.