قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1414 الموافق 15 يوليو سنة 1993 ، يتضمن تحديد دفتر الشروط وخدمات المصلحة العمومية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية. 20
المادة 11
تخضع لتفتيش وتحقيق الادارة المكلفة بالطيران المدني، وضعية المصالح والمنشآت المطارية وتسييرها وكذلك نوعية الخدمة ومردودية الاستثمارات.