قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1414 الموافق 15 يوليو سنة 1993 ، يتضمن تحديد دفتر الشروط وخدمات المصلحة العمومية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية. 20
المادة 10
يرخص المؤسسات تسيير المصالح المطارية بتحصيل أتاوى استغلال الاملاك العمومية على أساس النسب التي يحددها القانون الجاري به العمل.
تتم الخدمات المقدمة من قبل مؤسسات تسيير المصالح المطارية مقابل دفع تسعيرة تخضع لموافقة الوزير الوصي.