قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 16 يناير سنة 1984 يتضمن أحداث مكتب جمركي في توقرت. 1310
المادة 8
يكلف المدير العام للجمارك والمدين العام للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة والمدير العام للخزينة والقرض والتأمينات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 16 يناير سنة 1984..
عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش الثلاثاء أول ذى الحجة عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1311