قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 16 يناير سنة 1984 يتضمن أحداث مكتب جمركي في توقرت. 1310
المادة 3
ان التصريح المتعلق باستهلاك السيارات فى حالة الاستعمال، من أصل أجنبي والمعدة لنقل الاشخاص والمذكورة تحت الرقم 87-02 - أ - من تعرفة الرسوم الجمركية يمكن اجراؤه بهذا المكتب.