قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 16 يناير سنة 1984 يتضمن أحداث مكتب جمركي في توقرت. 1310
المادة 2
يرتب هذا المكتب فى صنف المكاتب ذات الاختصاص الشامل والتي يمكن اجراء التصريح لديها بجميع البضائع تحت جميع النظم الجمركية، ماعدا تطبيق الاحكام المتضمنة تقييد الجزائرية الثلاثاء أول ذى الحجة عام 1404 ه الاختصاص المبينة في المواد من 2 الى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 والمتعلق بقائمة المكاتب الجمركية واختصاصاتها.