قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1387 الموافق 26 مارس سنة 1968 يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف 422
المادة 3
يكلف مدير الطيران المدني ومدير النقل البرى ومدير الملاحة البحرية التجارية ومدير الادارة العامة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1387 الموافق 26 مارس سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة الداخلية