قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2016
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 2 رجب عام 1437 الموافق 10 أبريل سنة 2016، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
المادة الأولى
تحدّد ال نس بة ال قانونية ال دنيا التي تقتطعها البل ديات من إيرادات التسي ير والمخ ص صة ل تغط ية نفقات التجهيز والاستثمار، بالنسبة لسنة 2016 بعشرة في المائة .)%10( 16 رجب عام 1437 ه 24 2016 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م