قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1445 الموافق 14 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من "تيوت ورويس الجير وفوناسة" (ولاية النعامة)
المادة 3
يرسل هذا القرار إلى الوالي، الذي يتعيّن عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية من أجل القيام بتعليقه لمدة شهر واحد (1) بمقر البلديات المعنية.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 23 جانفي سنة 2024 م