قرار

قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1396 الموافق 8 يوليو سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الصحة العمومية قصد بناء عيادة متعددة الفروع بقايس . 566

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.