المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصحافة والاعلام .
ان وزير الشؤون الخارجية 1344 الجريدة الرسمية بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ فى II محرم عام 100 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II | محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد محمد سفر جلي مديرا للمواصلات اللاسلكية الخارجية، يقرر مايلي :