قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 1966
قرار مؤرخ فى 11 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 30
المادة 3
تعمل مصالح الجمارك والصحة والشرطة والهجرة والحجر الزراعى ضمن بعض الشروط فى مطارات وهران - السانية وعنابة وبشار - ليجي و قسنطينة وعين الباى وعين صالح وسكيكدة وورقلة وحاسي مسعود وادي اراره و تامنراست وزارزايتين واين أمناس