المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم التقييس وسيره، والمذكور أعلاه، يصادق على المقاييس الجزائرية الآتية :
م ج 429 : الخرسانة - تصنيف المقاومة.
م ج 775 : مكملات للخرسانة واللياط والملاط - التعريف و التصنيف ووضع العلامة.
م ج 776 : مكملات للخرسانة واللياط والملاط معجلات التصلب دون كلور.
م ج 816 - مكملات خرسانة واللياط والملاط المكملات غير القابلة للتمديد للملاط العادي قصد ضخ تسليح الخرسانة.
م ج 1809 : التجهيزات الكهربائية للعمارات الحماية لضمان الأمن - الحماية من التأثيرات الناتجة عن الحرارة.
م ج 1813 : التجهيزات الكهربائية للعمارات – تطبيق إجراءات الحماية لضمان الأمن - عموميات إجراءات الحماية من التأثيرات الكهربائية.
م ج 1842 : التجهيزات الكهربائية للعمارات الحماية لضمان الأمن - اختيار إجراءات الحماية تبعا للتأثيرات الخارجية - الحماية من الحريق.
م ج 2832 : الخرسانة - المميزات الخاصة بالآلات المائية لاختيار الضغط ( مضغط المواد الصلبة).