قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية تيغنيف . 808
المادة 3
تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 المذكور أعلاه ، توضع على الاراضي الداخلة ضمن المحيط المسطر بالازرق على المخطط رقم 2 والمخصصة للتوسيع العمراني اللاحق لمدينة تيغنيف اشارة الارتفاق بعدم البناء