قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية تيغنيف . 808
المادة 2
تطبيقا للمادة 2 من الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه، تشكل الاراضى الداخلة ضمن المحيط المسطر بالاحمر على المخطط رقم 1 المذكور في المادة السابقة الاحتياطات العقارية البلدية دون المساس بتطبيق المادة 9 من نفس الامر .