المادة 7
تحرير التمويل يتم تمويل المشروع على دفعتين (2) بنسبة %50 ل كل دف عة من الم بلغ الإج م الي المب ين في الم ادة 6 أعلاه :
الدفعة الأولى : تحرر بقوة القانون، فور توقيع دفتر الشروط من قبل الأطراف المبيّنة في المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، الدفعة الثانية : يتم الدفع الثاني بنسبة %50 بعد الإنجاز الكامل للمشروع. ويكون تحرير الدفع مشروطا بإعداد محضر استلام نهائي بين الطرفين يثبت إنجاز المشروع. ويُبلغ هذا المحضر للمتعامل من طرف سلطة الضبط. ويتم الدفع بعد هذا التبليغ.