قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 10 رمضان عام 1437 الموافق 15 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة 4
التزامات "اتصالات الجزائر للهاتف النقال"
في إطار توفير الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية، تلتزم شركة "اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم "، بضمان اقتناء وتركيب وتشغيل سبع (7) محطات قاعدية على مستوى المناطق المعزولة لولاية تندوف.