قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 10 رمضان عام 1437 الموافق 15 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في أوّل جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 فبراير سنة .2017 هدى إيمان فرعون الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية دفتر الشروط المتعلق ب "توفير الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية لصالح المناطق المعزولة بولاية تندوف" بعنوان الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية ....... 2017 الفهرس