المادة 2
موضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد المضمون والكيفيات والآليات من أجل توفير شركة "اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم"، للخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية لصالح المناطق المعزولة بولاية تندوف، طبقا للقانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدّل والمتمم، وفي المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 الذي يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها، المعدّل والمتمم، كما يهدف إلى تحديد التزامات "اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم ." 2.2 مضمون المشروع يخص دفتر الشروط هذا اقتناء وتركيب وتشغيل سبع (7) محطات قاعدية على مستوى المناطق المعزولة بولاية تندوف.