قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 2009
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009، يتعلق بالوسم الطاقوي لمكيفات الهواء ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية
المادة 8
يسهر الأعوان المكلفون بالرقابة المؤهلون قانونا على التطبيق الصارم لهذا القرار طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.