قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 2009
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009، يتعلق بالوسم الطاقوي لمكيفات الهواء ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية
المادة 7
تحدد التعاريف المتعلقة بمكيفات الهواء التي تدخل ضمن مجال تطبيق هذا القرار، والمعلومات المنصوص عليها في البطاقية وفي بطاقة المعلومات المذكورتين في المادة 2 أعلاه وكذا المعلومات الواردة في الوثائق المذكورة في المادة 6 أعلاه، طبقا للأنظمة التقنية المعمول بها.