المادة 6
تشتمل الوثائق التقنية المذكورة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد الأحكام العامة المتعلقة بكيفيات تنظيم وممارسة رقابة الفعالية الطاقوية للأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية، التي يضعها الصانع أو وكيله، أو إن تعذر ذلك، كل شخص يعرض على المستهلك أحد الأجهزة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في متناول الأعوان المكلفين بالرقابة، على المعلومات الآتية :
- اسم المورّد وعنوانه،
- علامة الجهاز،
- وصف عام للمنتوج بما يسمح بتعريفه،
- المعلومات، وعند الاقتضاء في شكل رسوم، الم ت ع لق ة ب الم واص ف ات التقنية الرئيسية للنموذج، ولا سيما العناصر التي تؤثر تأثيرا بالغا في استهلاكه للطاقة،
- تقارير التجارب والقياسات المنجزة على نموذج واحد طبقا للإجراءات المحددة بموجب الأنظمة التقنية المذكورة في المادة 7 أدناه،
- عندما تكون المعلومات تعني تشكيلة من النماذج الخاصة تستند إلى حسابات قائمة على التصميم و/أو التقدير لتشكيلات موجودة، فإنه يجب تقديم تفصيل بتلك الحسابات و/أو التقديرات، وكذا التجارب المنجزة قصد فحص مدى صحة الحسابات،
- طريقة الاستعمال، عند الاقتضاء.