قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 2009
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009، يتعلق بالوسم الطاقوي لمكيفات الهواء ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية
المادة 5
إذا كان أحد الأجهزة المذكورة في المادة الأولى أعلاه معروضا للبيع أو للإيجار أو للبيع بالإيجار بواسطة وسيلة اتصال مسافية في شكل مطبوع أو بأي وسيلة أخرى لا تسمح للزبون المحتمل برؤية الجهاز، ولا سيما منها دليل البيع عن طريق المراسلة أو الإعلانات الإشهارية بوسيلة إلكترونية، فإن وسيلة الاتصال هذه تشتمل على المعلومات الواردة في الملحق الثالث بهذا القرار.