المادة 4
يتم إعداد بطاقة المعلومات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه وعرضها طبقا لأحكام الملحق الثاني بهذا القرار.
يزود الصانع أو وكيله ببطاقة المعلومات، أو إن تعذر ذلك كل شخص يعرض على المستهلك أحد الأجهزة المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
وتوضع في متناول الشاري المحتمل من قبل الشخص الذي يعرض الجهاز للبيع أو للإيجار أو للبيع بالإيجار.
ويمكن أن تكون جزءا من كراسة أو دليل أو أي سند مماثل آخر.
يجب أن تملأ الخانات 1 و 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9، وكذا الخانتان 10 و 11 فيما يخص الأجهزة المزودة بوظيفة التدفئة. وتملأ الخانات 4 و 12 و 13 على سبيل الاختيار.